الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
259
حاشية المكاسب
المكيل والموزون ، مستندا إلى النصّ الصحيح . وفيه ما سيجيء . السابع : ما في المختلف من أنّه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن 3 . الثامن : أنّه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري ، دون النهي عن بيع ما لم يقبض . نفى عنه البأس في الدروس ( 5378 ) . أقول : لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ، ولا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البايع من غير مدخل للمشتري فيه ، كما أنّ الأحكام المترتّبة على فعل البايع - كالوجوب على البايع والراهن في الجملة ، واشتراط القدرة على التسليم - لا يحتاج في ترتّبها إلى فعل من المشتري ، فحينئذ نقول : أمّا ما اتّفق عليه من كفاية التخلية في تحقّق القبض في غير المنقول ، إن أريد ب « القبض » ما هو فعل البايع بالنسبة إلى المبيع ، وهو جميع ما يتوقّف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري ، ويعبّر عنه مسامحة بالإقباض والتسليم - وهو الذي يحكمون بوجوبه على البايع والغاصب والراهن في الجملة ( 5379 ) ، ويفسّرونه ب « التخلية » التي هي فعله « * » -
--> ( * ) في بعض النسخ : فعل البايع .